السيد محمد حسن الترحيني العاملي
405
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على الفور ( 1 ) . وقيل : يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة ، وظاهر التعليل يدل عليه ، ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها ( 2 ) ، لتحقق الامتثال ( وتباع ) بعد إخراجها ، أو قبله ( 3 ) إن لم يناف الفورية إما تعبدا ( 4 ) ، أو لئلا يعير فاعلها بها ، أو مالكها ( 5 ) . ( وفي الصدقة به ) ( 6 ) أي بالثمن الذي بيعت به ، المدلول عليه ( 7 ) بالبيع ، عن المالك إن كان هو الفاعل ، وإلا عن الفاعل ( أو إعادته على الغارم ) ( 8 ) وهو المالك ( 9 ) ، . . .